المادة 53 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:
ا- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول.
ب- أي اقتراح لتعديل النفقات اوالواردات المربوطة بعقود.
ج- أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026