المادة 53 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة: ا- اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول. ب- أي اقتراح لتعديل النفقات اوالواردات المربوطة بعقود. ج- أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة