المادة 47 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- يتلو رئيس اللجنة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون ، ويعتبر المشروع مقبولاً من حيث المبدأ الا اذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة او اقتراح من أحد الأعضاء بذلك.
ب- اذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدأ يتلو رئيس اللجنة مشروع القانون الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة ثم ينتقل المجلس الى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا ، ثم يؤخذ الرأي على كل مادة واي تعديلات اجراها مجلس النواب او أقرتها اللجنة او اقترحها الاعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026