المادة 45 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته ، اعلن عزمه على وقف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام أوفقها مدة لا تزيد على ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة أجلها الرئيس الى وقت آخر يحدده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026