المادة 38 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يؤذن للعضو بالكلام حسب الاولويات التالية:- أ- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فوراً0 ب- ايقاف الجلسة او تأجيلها: في اثناء مناقشة اي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة او تأجيلها واذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع ، تعين طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة. ج- تأجيل المناقشة: في اثناء مناقشة أي موضوع ، يجوز للعضو أن يقترح تأجيل بحث البند الذي تجري مناقشته ، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل ان يبين ما اذا كان اقتراحه بالتأجيل لاجل غير مسمى ، او لاجل معين. واذا ثني على اي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة. د- اقفال باب المناقشة: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما اذا كان أي عضو آخر قد أبدى رغبته في الكلام ام لا واذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة ، ويجوز السماح لمتحدثين اثنين على الاكثر شرح اسباب اعتراضهما على اقتراح اقفال باب المناقشة ، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت ، فاذا وافق عليه المجلس اعلن الرئيس اقفال باب المناقشة ه- اعادة بحث الاقتراحات:- عندما يعتمد اقتراح ما او يرفض ، لا تجوز إعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك باغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح إعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح ، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت. و-حق الرد: للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه او لتصحيح واقعة مدعى بها او اساءة فهم لكلامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة