المادة 98 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة عليه التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026