المادة 14 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع.
ب- يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع اي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها.
ج- تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها.
د- يقوم رئيس اللجنة بوضع التقارير المقتضاه عن كل مشروع او اقتراح يحال على اللجنة ، ويتولى ايضاح مقرراتها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
ه- اذا غاب رئيس اللجنة ، يكلف الرئيس احد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026