المادة 14 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين اعضائها رئيساً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ودعوة اعضائها للاجتماع. ب- يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع اي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها. ج- تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها. د- يقوم رئيس اللجنة بوضع التقارير المقتضاه عن كل مشروع او اقتراح يحال على اللجنة ، ويتولى ايضاح مقرراتها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس. ه- اذا غاب رئيس اللجنة ، يكلف الرئيس احد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة