المادة 10 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس اللجنة أعلاهم درجة. ب- تتولى لجنة الأجور وبدل الخدمات المهام التالية وترفع تنسيبها للمدير العام ووفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية:- 1- تحديد الأجور وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد. تحديد نسب المساهمة والتحمل والمشاركة بالأرباح والعوائد للشراكات والاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة