المادة 10 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس اللجنة أعلاهم درجة.
ب- تتولى لجنة الأجور وبدل الخدمات المهام التالية وترفع تنسيبها للمدير العام ووفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية:-
1- تحديد الأجور وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد.
تحديد نسب المساهمة والتحمل والمشاركة بالأرباح والعوائد للشراكات والاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026