المادة 11 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير العام نائبا للرئيس.
2- مديري المديريات والوحدات في المعهد.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه، وترفع توصياتها للرئيس أو اللجنة التوجيهية حسب مقتضى الحال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها.
4- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد.
5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
د- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد امينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026