المادة 14 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

لجنة الهيئة التدريسية تتألف لجنة الهيئة التدريسية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس ويرأس هذه اللجنة المدير ، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون من خارج جهاز المعهد وتختص هذه اللجنة بالامور التالية . أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث . ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس ج- وضع تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين . د- تقديم الاقتراحات الى مجلس الادارة حول خطط الدراسة وشروط منح الدبلوم والشهادات وفقا لمقتضى الحال وكل ما من شأنه النهوض بالتعليم في المعهد . ه- الاشراف على المجالات الاجتماعية والرياضية لطلاب المعهد . و- اقتراح نوع الدورات ومستويات المتدربين في كل دورة يعقدها المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك