الأنظمة
نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المعهد - معهد الخدمة الاجتماعية الاردني المؤسس بموجب هذا النظام . المجلس - مجلس ا…
- المادة 3يؤسس معهد للتدريب والدراسات الاجتماعية الاردني ويكون مركزه في مدينه عمان ، ويضطلع بادارة برامج التدريب والدراسات الاجتماعية في كافة ارجاء المملكة .
- المادة 4ان غايات المعهد هي : 1- اعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية للقطاعين الحكومي والاهلي وذلك عن طريق الدراسة المنهاجية لمدة سنتين بما في ذلك فترة التدريب العملي . 2- ت…
- المادة 5يكون للمعهد صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة ، ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات التي ترد اليه بشرط ان…
- المادة 6يتألف مجلس ادارة المعهد الاردني من : 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً 2- امين عام مجلس الاعمار نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 4- وكيل وز…
- المادة 7يعقد مجلس اجتماعين في السنه على الاقل .
- المادة 8يناط بمجلس الادارة المهام التالية :- أ- انتخاب امين السر وامين صندوق من بين الاعضاء . ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه . ج- اتخاذ التدابير للحصول على…
- المادة 9أ- يتخذ المجلس قراراته باغلبية الاصوات ، ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات . ب- عند غياب الرئيس عن حضور الجلسات يقوم مقامه نائب الرئيس ويناط به جميع صلاحيات الرئيس …
- المادة 10يضطلع امين السر بالواجبات التي يعينها له مجلس الادارة .
- المادة 11يكون امين الصندوق مسؤلا عن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة ويكون احد المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية بالاشتراك مع المدير على ان لا تت…
- المادة 12يحق لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا من بين اعضائه لتنفيذ غايات هذا النظام .
- المادة 13ادارة المعهد تقع مسؤولية سياسية تنفيذ المعهد وادارته اليومية على المدير بالاضافة الى واجبه كمحاضر ، ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين والمح…
- المادة 14لجنة الهيئة التدريسية تتألف لجنة الهيئة التدريسية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس ويرأس هذه اللجنة المدير ، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون من خارج جهاز المعهد وتختص هذه …
- المادة 15مدير المعهد المادة 15- يشترط فيمن يعين مديرا ان يكون مجازا بدرجة ماجستير في العلوم الاجتماعية او ان يكون قد انهى دراسة الماجستير في علم الخدمة الاجتماعية وله خبرة كافية ف…
- المادة 16مساعد مدير المعهد المادة 16- يشترط فيمن يعين مساعدا للمدير ان يكون قد حصل على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية او في الخدمة الاجتماعية او ذو خبرة عملية في حقل الخدمة وال…
- المادة 17الالتحاق في المعهد المادة 17- يشترط في الالتحاق للدراسة بالمعهد : أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / التوجيهية على الاقل . ب- ان لا يقل عمره عن ث…
- المادة 18يتم الالتحاق بالدورات التدريبية التي يقيمها المعهد : أ- بطلب من الوزارات العلاقة بالمتدرب فيما اذا كان المتدرب موظف حكومي . ب-بتنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فيم…
- المادة 19الدراسة في المعهد
- المادة 19مدة الدراسة في المعهد لطلاب شهادة الدبلوم سنتان دراسيتان .
- المادة 20يمنح الطالب الذي يتم الدراسة بنجاح في المعهد دبلوم الخدمة الاجتماعية .
- المادة 21يمنح المتدرب في الدورات التي يعقدها المعهد شهادة خاصة بنوع الدورة التي اتمها بنجاح.صفحة 5 من 6