المادة 8 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

يناط بمجلس الادارة المهام التالية :- أ- انتخاب امين السر وامين صندوق من بين الاعضاء . ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه . ج- اتخاذ التدابير للحصول على موارد لتمويل المعهد . د- اتخاذ الترتيبات المصرفية اللازمة لسلامة اموال المعهد . ه- النظر في الميزانية العمومية والحسابات الختامية . و- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية الذي تقدمه اليه اللجنة . ز- تحديد مقدار الرسوم الدراسية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها ومكافآت المحاضرين واعانات الطلاب . ح- تعيين المدير وتحديد مقدار راتبه . ط- الموافقة على اصدار التقرير السنوي لاعمال المعهد . ي- وضع شروط للمستخدمين يبين فيها سلم الدرجات والترفيع والزيادة والتأديب والفصل من الخدمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك