المادة 5 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

يكون للمعهد صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة ، ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه الاصلية بعد موافقة مجلس الادارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك