المادة 16 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

مساعد مدير المعهد المادة 16- يشترط فيمن يعين مساعدا للمدير ان يكون قد حصل على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية او في الخدمة الاجتماعية او ذو خبرة عملية في حقل الخدمة والتدريب الاجتماعي تقبل بها لجنة الادارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك