المادة 16 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
مساعد مدير المعهد
المادة 16- يشترط فيمن يعين مساعدا للمدير ان يكون قد حصل على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية او في الخدمة الاجتماعية او ذو خبرة عملية في حقل الخدمة والتدريب الاجتماعي تقبل بها لجنة الادارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026