المادة 21 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
يمنح المتدرب في الدورات التي يعقدها المعهد شهادة خاصة بنوع الدورة التي اتمها بنجاح.صفحة 5 من 6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026