المادة 2 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

يكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المعهد - معهد الخدمة الاجتماعية الاردني المؤسس بموجب هذا النظام . المجلس - مجلس ادارة المعهد . اللجنة - لجنة الهيئة التدريسية للمعهد . المدير - مدير المعهد . المساعد - مساعد المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك