المادة 10 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

تتألف الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-بدل الخدمات المتأتية من عقد الدورات التدريبية والبرامج العلمية في المعهد. ب-المساهمة السنوية للبنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية. ج- التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد للمعهد شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك