المادة 9 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
أ- يساهم البنك المركزي والبنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد المحددة في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية وتكون نسبة هذه المساهمة على النحو الآتي :-
1-البنك المركزي الأردني (40%) .
2- البنوك المرخصة (55%).
3- المؤسسات والشركات المالية التي يحددها المجلس (5%).
ب- 1- توزع النسبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بين البنوك المرخصة بالتساوي.
2-يحدد المجلس مقدار مساهمة المؤسسات والشركات المالية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- للمجلس ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن الفوائض المالية التي تزيد على نسبة مساهمة البنوك والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026