المادة 8 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ السياسة العامة للمعهد. ب- ادارة شؤون المعهد المالية و الادارية وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية . ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه الى المجلس لاقراره. د- اعداد الخطة السنوية لعقد الدورات التدريبية والبرامج العلمية في المعهد . ه- اعداد الموازنة السنوية للمعهد وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها . و- رفع تقرير نصف سنوي الى المجلس عن سير العمل في المعهد. ز- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المعهد بعد موافقة المجلس عليها . ح- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك