المادة 7 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
يعين بقرار من المجلس مدير للمعهد من حملة درجة الدكتوراة في العلوم المالية او المصرفية أو الإدارية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ويحدد راتبه وامتيازاته وسائر حقوقه المالية بقرار تعيينه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026