المادة 19 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
تحول الجامعة شهرياً ما مقداره ( 1/12 ) من المبالغ المرصودة في موازنتها للمعهد الى حساب امانات المعهد ، باستثناء ما يتعلق برواتب العاملين في المعهد وحقوقهم المالية ، فيبقى صرفها من وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026