الأنظمة
نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية. المعهد : معهد الفنون …
- المادة 3يعنى المعهد بالتراث الفني الاسلامي ، من خلال قنوات التدريس الاكاديمي ، والبحث العلمي ، واحياء الصناعات التقليدية ، وتوفير الخريجين المؤهلين في مجالات الفنون الاسلامية وال…
- المادة 4يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والاسلامي وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية ، وذلك من خلال :- أ-اعداد العاملين والمهتمين في ميادين الفنون والعمارة الاسلامي…
- المادة 5للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بأهدافه ، ومع الجامعات والكليات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية ذات ال…
- المادة 5من قانون الجامعات الاردنية الرسمية النافذ المفعول. المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للمعهد. الرئيس : رئيس المجلس الاعلى. المجلس : مجلس المعهد. المدير : مدير المعهد. القسم : ا…
- المادة 6يكون للمعهد مجلس اعلى يتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس مجلس امناء الجامعة وعضوية كل من:- أ- رئيس الجامعة نائبا للرئيس. ب- المدير. ج- نائب او احد نواب المدير ، وفي حال تعدد…
- المادة 7يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تعيين نواب المدير. ج-السعي للحصول على موارد مالية لص…
- المادة 8يجتمع المجلس الاعلى بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من…
- المادة 9يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب المدير. ب- رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد. ج- المدير الاداري للمعهد. د- ممثل عن كل ق…
- المادة 10يتولى المجلس تنظيم الشؤون الاكاديمية والعلمية والتطبيقية واقتراح السياسة العلمية والتطبيقية للمعهد بالاضافة الى المسؤوليات التالية:- أ-التنسيق بين الاقسام الاكاديمية في ا…
- المادة 11يجتمع المجلس بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم ال…
- المادة 12أ- يعين المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- 1- للمجلس الاعلى بتنسيب من المدير تعيين نائب او ا…
- المادة 13يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ومجلس المعهد والاتفاقيات المبرمة مع الجهات…
- المادة 14أ- تشكل في المعهد بقرار من المجلس الاعلى لجنة للدراسات العليا ولجنة للبحث العلمي ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ب-ينشأ في المعهد دائ…
- المادة 15أ- يكون لكل قسم من اقسام المعهد مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه. ب-يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير رئيس لكل قسم في المعهد. ج- تحد…
- المادة 16أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- للمدير دعوة أي من مجالس الاقسام للاجتماع. ج- لنصف اعضاء …
- المادة 17يكون للمعهد موازنة ، تدرج ضمن موازنة الجامعة ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول…
- المادة 18تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصدها الجامعة للمعهد في موازنتها السنوية. ب-المبالغ المرصودة في حساب امانات المعهد والتي تتأتى للمعهد من:- 1-الهبات…
- المادة 19تحول الجامعة شهرياً ما مقداره ( 1/12 ) من المبالغ المرصودة في موازنتها للمعهد الى حساب امانات المعهد ، باستثناء ما يتعلق برواتب العاملين في المعهد وحقوقهم المالية ، فيبقى…
- المادة 20أ- يفتح في البنوك العاملة في المملكة حساب ، او اكثر ، تحت اسم جامعة البلقاء التطبيقية / معهد الفنون والعمارة الاسلامية ، تودع فيه الايرادات التي تتأتى للمعهد وفقا لاحكام …
- المادة 21أ- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة لتسعير المشاريع والاعمال التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى من خلال مشاغل المعهد مؤلفة من خمسة اعضاء ، ثلاثة منهم من العاملين ف…
- المادة 22على الرغم مما ورد في أي نظام او تعليمات اخرى ، يتم توزيع ارباح المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى على النحو التالي:- أ- (90%) للمعهد. ب- (10%) للج…
- المادة 23أ- على الرغم مما ورد في احكام الانظمة المعمول بها في الجامعة ، للمجلس ان يقرر بيع الاعمال الفنية التي ينتجها اعضاء هيئة التدريس والفنيون والطلبة الى الجمهور بالاسعار التي…
- المادة 24أ- يتولى المدير متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لجهات اخرى ، وله في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المتعاقد معها مباشرة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم اث…
- المادة 25تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة مشتريات مكونة من ثلاثة اعضاء احدهم من دائرة اللوازم في الجامعة واثنان من العاملين في المعهد يعينهم رئيس الجامعة بناء على تنسيب ا…
- المادة 26يتم شراء اللوازم والتجهيزات التعليمية من حساب امانات المعهد وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير بناءً على تنسيب لجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا …
- المادة 27يتم شراء المعدات والآلات والمواد الخاصة بالمشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لصالح جهات اخرى وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة ال…
- المادة 28اذا تبين للجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام عدم توافر مواد معينة في المملكة أو كانت هذه المواد اعلى سعراً بفارق ملحوظ او اقل جودة تنسب بشرائها من خ…
- المادة 29تصرف للمشرف على تنفيذ أي مشروع او عقد لصالح الغير سلفة مالية من حساب امانات المعهد تحدد قيمتها وسبل الانفاق منها بمقتضى اسس يصدرها المدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المش…
- المادة 30أ- يتم منح اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في المعهد الذين يتمتعون بمؤهلات او كفاءات مميزة يحددها المجلس الاعلى وفق اسس يضعها ، علاوة خاصة يحدد مقدارها لك…
- المادة 31للمدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام تعيين عمال مياومة وفنيين على حساب المشاريع التي ينفذها المعهد لصالح الغير ينتهي…
- المادة 32للمدير تكليف العاملين على تنفيذ المشاريع من اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين بساعات عمل اضافية تحدد وفق حاجة المشروع دون التقيد بالساعات المحددة في انظمة ا…
- المادة 33تصرف لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين نسبة من ارباح المشاريع وايرادات الاعمال الفنية يحدد مقدارها بموجب اسس يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.
- المادة 34تتحمل الجامعة رسوم الاقامة وتصاريح العمل وما يترتب على تأخر صدورها من غرامات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين غير الاردنيين العاملين في المعهد وزوج واولاد…
- المادة 35في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على العاملين في المعهد انظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية…
- المادة 36على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة وتعليماتها ، للمعهد بقرار من المدير تنظيم رحلات علمية خارج المملكة سنوياً يشارك فيها اعضاء هيئة التدريس والطلبة لاعطاء محاضرات تتعلق با…
- المادة 37تتم اقامة المعارض والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المتعلقة بأهداف المعهد وانشطته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.
- المادة 38تنشأ في المعهد اقسام ودوائر ادارية وفقا لحاجات المعهد ومتطلبات عمله ويتم تحديدها وبيان مهامها وارتباطها بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير.
- المادة 39تحدد شروط واجراءات قبول الطلبة في اقسام المعهد بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة لاجراء امتحان القدرات الفنية للطلبة المرشحين للقبول فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية…
- المادة 40أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على المعهد التشريعات المعمول بها في الجامعة. ب-الى حين صدور التعليمات والاسس المنصوص عليها في هذا النظام يعمل بالتعليما…
- المادة 41يصدر المجلس الاعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.