المادة 12 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- يعين المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- 1- للمجلس الاعلى بتنسيب من المدير تعيين نائب او اكثر للمدير يتولى مساعدته في اعماله.
2- للمدير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لنوابه او للمدير الاداري على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ج- يمارس نائب المدير صلاحيات المدير كاملة عند خلو منصبه او في حالة غيابه ، وفي حالة تعدد نواب المدير يسمي المدير النائب الذي يمارس صلاحياته في حالة غيابه ، ويسمي المجلس الاعلى النائب الذي يمارس صلاحيات المدير عند خلو منصبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026