المادة 12 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

أ- يعين المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- 1- للمجلس الاعلى بتنسيب من المدير تعيين نائب او اكثر للمدير يتولى مساعدته في اعماله. 2- للمدير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لنوابه او للمدير الاداري على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ج- يمارس نائب المدير صلاحيات المدير كاملة عند خلو منصبه او في حالة غيابه ، وفي حالة تعدد نواب المدير يسمي المدير النائب الذي يمارس صلاحياته في حالة غيابه ، ويسمي المجلس الاعلى النائب الذي يمارس صلاحيات المدير عند خلو منصبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك