المادة 11 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يجتمع المجلس بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026