المادة 9 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب المدير. ب- رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد. ج- المدير الاداري للمعهد. د- ممثل عن كل قسم اكاديمي في المعهد ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة. ه- عضوين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد ، يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك