المادة 9 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
أ-نائب او نواب المدير.
ب- رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد.
ج- المدير الاداري للمعهد.
د- ممثل عن كل قسم اكاديمي في المعهد ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة.
ه- عضوين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد ، يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026