المادة 8 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

يجتمع المجلس الاعلى بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك