المادة 7 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تعيين نواب المدير.
ج-السعي للحصول على موارد مالية لصالح المعهد.
د- التنسيب بمقدار الرسوم الدراسية لمجلس امناء الجامعة.
ه- التنسيب بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والاستشارية او دمج أي منها او الغائها وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
و- اقرار التقارير السنوية عن انشطة المعهد وانجازاته.
ز- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجالس المختصة لاقرارها .
ح- النظر في برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من المجلس ورفعها الى الجهات المختصة لاقرارها.
ط- دراسة مشروع موازنة المعهد السنوية ورفعه لرئيس الجامعة لاستكمال اجراءات اقراره وفق التشريعات النافذة.
ي- اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمصل فاحلة م3 عمنه د 12وادارة شؤونه.
ك- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات والاسس المعمول بها في المعهد.
ل- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026