المادة 22 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

على الرغم مما ورد في أي نظام او تعليمات اخرى ، يتم توزيع ارباح المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى على النحو التالي:- أ- (90%) للمعهد. ب- (10%) للجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك