المادة 37 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
تتم اقامة المعارض والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المتعلقة بأهداف المعهد وانشطته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026