المادة 38 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
تنشأ في المعهد اقسام ودوائر ادارية وفقا لحاجات المعهد ومتطلبات عمله ويتم تحديدها وبيان مهامها وارتباطها بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026