المادة 31 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
للمدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام تعيين عمال مياومة وفنيين على حساب المشاريع التي ينفذها المعهد لصالح الغير ينتهي عملهم بانتهاء المشروع الذي يعملون عليه ما لم تكن هنالك حاجة لاستمرارهم في العمل على مشاريع اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026