المادة 30 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- يتم منح اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في المعهد الذين يتمتعون بمؤهلات او كفاءات مميزة يحددها المجلس الاعلى وفق اسس يضعها ، علاوة خاصة يحدد مقدارها لكل منهم بقرار من المجلس الاعلى ، بناء على تنسيب المدير.
ب-لا يجوز ان يتجاوز مقدار العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (90%) من اجمالي الراتب الذي يستحقه عضو هيئة التدريس او الموظف حسب انظمة الجامعة.
ج-يجوز تعيين اعضاء هيئة تدريس في المعهد بموجب عقود خاصة ويتمتع عضو هيئة التدريس المعين بموجب عقد خاص بالميزات التي يتمتع بها اعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات النافذة في الجامعة باستثناء اجازة التفرغ العلمي ومكافأة نهاية الخدمة والادخار .
د- تحدد اجراءات تعيين الفنيين والموظفين الاداريين في المعهد بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026