المادة 26 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يتم شراء اللوازم والتجهيزات التعليمية من حساب امانات المعهد وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير بناءً على تنسيب لجنة المشتريات المشار اليها في المادة
(25) من هذا النظام ، اذا كانت قيمة أي
عملية شراء منفصلة لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار .
ب-بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسب المدير وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم والاشغال في الجامعة ، اذا زادت قيمة أي عملية شراء منفصلة على (2500) الفين وخمسمائة دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026