المادة 28 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
اذا تبين للجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام عدم توافر مواد معينة في المملكة أو كانت هذه المواد اعلى سعراً بفارق ملحوظ او اقل جودة تنسب بشرائها من خارج المملكة ، وللمجلس بموافقة رئيس الجامعة تشكيل لجنة شراء مباشر لشراء هذه المواد من الاسواق الخارجية على ان يحدد في قرار تشكيلها اعضاؤها وصلاحيات الشراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026