المادة 33 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

تصرف لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين نسبة من ارباح المشاريع وايرادات الاعمال الفنية يحدد مقدارها بموجب اسس يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك