المادة 35 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على العاملين في المعهد انظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والتوفير والادخار والضمان الاجتماعي وصندوق الاسكان والتأمين الصحي وقبول ابناء العاملين للدراسة في الجامعة او في الجامعات الاردنية الرسمية واي امور اخرى تتعلق بالعاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026