المادة 40 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على المعهد التشريعات المعمول بها في الجامعة.
ب-الى حين صدور التعليمات والاسس المنصوص عليها في هذا النظام يعمل بالتعليمات والاسس المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026