المادة 2 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية.
المعهد : معهد الفنون والعمارة الاسلامية المنشأ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026