المادة 14 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

أ- تشكل في المعهد بقرار من المجلس الاعلى لجنة للدراسات العليا ولجنة للبحث العلمي ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ب-ينشأ في المعهد دائرة للاعمار الحضري تعنى باعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العمارة والتخطيط الحضري . ج- ينشأ في المعهد دارة للنفائس الاسلامية تعنى بالانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك