المادة 15 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- يكون لكل قسم من اقسام المعهد مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه.
ب-يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير رئيس لكل قسم في المعهد.
ج- تحدد مهام وصلاحيات مجلس القسم وكيفية اجتماعاته واتخاذ قراراته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026