المادة 16 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- للمدير دعوة أي من مجالس الاقسام للاجتماع. ج- لنصف اعضاء أي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك