المادة 11 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة