المادة 12 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أ يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية - اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أوأكثر في المعهد من غير القضاة .بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية
ب- للمجلس القضائي الشرعي بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل محاضرا متفرغا في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026