المادة 12 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أ يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية - اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أوأكثر في المعهد من غير القضاة .بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية ب- للمجلس القضائي الشرعي بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل محاضرا متفرغا في المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة