المادة 17 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في فصل خاص يدرج - .في موازنة الدائرة ب- للمجلس أن يحدد بدل الاشتراك في اي برنامج أو دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام . ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدرغير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة