المادة 17 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في فصل خاص يدرج - .في موازنة الدائرة
ب- للمجلس أن يحدد بدل الاشتراك في اي برنامج أو دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام .
ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدرغير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026