المادة 18 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

يسمي الرئيس عدداً من موظفي الدائرة للعمل في المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة