المادة 18 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
يسمي الرئيس عدداً من موظفي الدائرة للعمل في المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة