المادة 2 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المعهد: معهد القضاء الشرعي. المجلس: مجلس إدارة المعهد . الرئيس: رئيس المجلس . المدير : مدير المعهد . اللجنة العلمية : اللجنة المشكلة وفق أحكاصم فحهة ذ1 ا املنن 7ظام . الطالب : الموظف الذي توفده الدائرة أو أي جهة أردنية او غير أردنية وأي شخص يلتحق بأي من البرامج التي يعقدها المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة