المادة 3 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أيؤسس في الدائرة معهد يسمى ( معهد القضاء الشرعي) يهدف الى ما -
-: يلي
1- إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية.
2- رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين.
3- اعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم .
4- تبادل الخبرات مع المعاهد المماثلة والهيئات في الدول العربية والاجنبية من خلال التعاون والتنسيق بينها .
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية:-
1- تقديم برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد .
2- تقديم برامج تأهيلية متخصصة في القضاء الشرعي.
3- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل في القضاء الشرعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026