المادة 14 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

أ- يقدم الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بقبوله في المعهد تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل وفق النموذج والشروط التى يقررها المجلس بما في ذلك اية كفالة يترتب عليه تقديمها. ب- يلتزم الطالب في التعهد الذي يقدمه بمقتضي احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعمل في الوزارة لمدة تعادل ضعف سنوات الدراسة المقررة في الفرع الذي قبل فيه، وذلك في المكان الذي يعينه الوزير وبالراتب المقرر للدرجة التي يستحقها بمقتضى انظمة الخدمة المدنية المعمول بها. ج- يصبح الطالب في حل من التزامة بالعمل في الحكومة اذا لم يعين فبها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخرجه من المعهد. د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على الطلاب المقبولين في المعهد بما في ذلك الزام الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ المترتبه عليه بمقتضى نظام البعثات المشار اليه وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك