الأنظمة
نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معهد المهن الطبية المساعدة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عن خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المعهد: معهد المهن الط…
- المادة 3يؤسس معهد يسمى (معهد المهن الطبية المساعدة ) يرتبط بالوزارة ويعمل على تحقيق الاهداف التالية:- أ - رفع مستوى المهن الطبية المساعدة في المملكة واقامتها على الاسس العلمية وا…
- المادة 4يتولى ادارة المعهد والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:- 1 - وكيل الوزارة رئيساً 2 - مدير التدريب والتعليم الداخلي نائبا للرئيس 3 - مدير المختبرات عضوا 4 …
- المادة 5تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمعهد، بما في ذلك الخطط الخاصة بتطويره. ب- اعداد مشاريع الخطوط العريضة للمناهج والمساقات الدراسية في المعهد ،على ان ت…
- المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الاقل، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ القرارات فية …
- المادة 7يعين المدير بقرار من الوزير وتناط به المهام والواجبات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمعهد. ب- اعداد مشاريع المناهج والبرامج الدراسية لفروع المعهد ضمن السياسة العامة …
- المادة 8يكون للمعهد جهازه الخاص من الموظفين ويعينون في ملاكه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
- المادة 9أ يضم المعهد فروع الدراسة التالية:- 1- فرع مساعدي الفنيين للمختبر 2- فرع مساعدي الفنيين للاشعة 3- فرع مساعدي الفنيين للتخدير 4- فرع مساعدي الفنيين لمختبر الاسنان 5- فرع م…
- المادة 10أ- يكون التدريس في المعهد باللغة العربية، ويجوز استعمال اية لغة أجنبية اخرى الى جانبها عند الضرورة. ب- يتبع في التدريس في المعهد نظام الساعات المعتمدة ويشتمل على دراسة من…
- المادة 11أ- يشترط لقبول الطالب في اي فرع من فروع الدراسة في المعهد مايلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بتقرير من اللجنة الطبية اللوائية ولا يتجاوز…
- المادة 12للوزير قبول الطلاب من الدول العربية في المعهد. وله بتنسيب من المجلس قبول المبعوثين الى المعهد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وتراعى في قبول اولئك الطلاب المبعوثين…
- المادة 13يقرر المجلس اختيار الطلاب وتوزيعهم على فروع الدراسة في المعهد ويتم قبولهم فيه بقرار من الوزير.
- المادة 14أ- يقدم الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بقبوله في المعهد تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل وفق النموذج والشروط التى يقررها المجلس بما في ذلك اية كفال…
- المادة 15يدفع للطالب خلال مدة دراسة في المعهد مبلغ شهري مقطوع يحددة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبر المبالغ التي تدفع للطالب بمقتضى احكام هذه الماده من التكاليف التي تست…
- المادة 16أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب لمخالفته التعليمات الانضباطية التي يصدرها المجلس هي كمايلي:- 1- التنبيه الشفهي او الكتابي. 2- الانذار 3- الفصل المؤقت م…
- المادة 17يعامل لاغراض التعيين حامل دبلوم المعهد على انه انهى سنتين دراسيتين بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة باستثناء حامل دبلوم المعهد في المعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي)…
- المادة 18للوزير بتنسيب من المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- كيفية ومواعيد تقديم طلبات القبول في المعهد والوثائق والمستندات الواجب تعزيزها به…
- المادة 19يلغى (نظام معهد الفنون الطبية) رقم (70) لسنة 1966.