المادة 17 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

يعامل لاغراض التعيين حامل دبلوم المعهد على انه انهى سنتين دراسيتين بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة باستثناء حامل دبلوم المعهد في المعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي) فيعامل على انه انهى ثلاث سنوات دراسية بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك