المادة 10 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
أ- يكون التدريس في المعهد باللغة العربية، ويجوز استعمال اية لغة أجنبية اخرى الى جانبها عند الضرورة.
ب- يتبع في التدريس في المعهد نظام الساعات المعتمدة ويشتمل على دراسة منتظمة لأربعة فصول متتالية خلال السنتين وذلك لجميع الفروع في المعهد ما عدا فرع العلاج الطبيعي، فتكون الدراسة المنتظمة فيه لستة فصول متتالية مدة كل واحد منها اربعة اشهر ونصف الشهر خلال ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026